موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: عَدَمُ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجةِ


يَحرُمُ استِقبالُ القِبلةِ واستِدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويَجوزُ في البُنيانِ [303] وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/143)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/40)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/82). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتَيتُمُ الغائِطَ فلا تَستَقبِلوا القِبلةَ ولا تَستَدبروها ببَولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا)) [304] أخرجه البخاري (394)، ومسلم (264) واللفظُ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ حَقيقةَ الغائِطِ المَكانُ المُنخَفِضُ؛ ففي الحَديثِ إشارةٌ إلى أنَّ المُرادَ النَّهيُ عنِ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها في الفَضاءِ [305] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 38، 39). .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يَقولُ: ((إنَّ ناسًا يَقولونَ: إذا قَعَدتَ على حاجَتِك فلا تَستَقبِلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِسِ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقدِ ارتَقَيتُ يَومًا على ظَهرِ بَيتٍ لنا، فرَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتَينِ مُستَقبِلًا بَيتَ المَقدِسِ لحاجَتِه)) [306] أخرجه البخاري (145) واللفظ له، ومسلم (266). .
3- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((نَهى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَستَقبِلَ القِبلةَ ببَولٍ، فرَأيتُه قَبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يَستَقبِلُها)) [307] أخرجه أبو داود (13) واللفظُ له، والترمذي (9)، وابن ماجه (325). صحَّحه البخاريُّ كما في ((تنقيح التحقيق)) لمحمد ابن عبد الهادي (1/151)، وابنُ خزيمةَ في ((الصحيح)) (1/177)، وابنُ حبانَ في ((صحيحه)) (1420)، والحاكمُ على شرطِ مسلمٍ في ((المستدرك)) (560)، والبيهقيُّ في ((الخلافيات)) (340). وقال ابنُ حَجَرٍ: (ولولا أنَّ حَديثَ ابنِ عُمَرَ دَلَّ على تَخصيصِ ذلك بالأبنيةِ لقُلنا بالتَّعميمِ، لكِنَّ العَمَلَ بالدَّليلينِ أَولى مِن إلغاءِ أحَدِهما). ((فتح الباري)) (1/245-246). .

انظر أيضا: