موسوعة الآداب الشرعية

رابعَ عشرَ: الاستنجاءُ باليسارِ وعَدَمُ الاستِنجاءِ باليَمينِ


ينبغي الاستنجاءُ باليسارِ وعَدَمُ الاستِنجاءِ باليَمينِ [334] قال النَّوويُّ: (قد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّه مَنهيٌّ عنِ الاستِنجاءِ باليَمينِ). ((شرح مسلم)) (3/156). لكن اختَلفوا في حُكمِ الاستِنجاءِ باليَمينِ، على قَولينِ: القَولُ الأوَّلُ: يُكرَهُ الاستِنجاءُ باليَمينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الهداية)) للميرغيناني (1/38)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/160)، ((المجموع)) للنووي (2/ 109)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61). القَولُ الثَّاني: يَحرُمُ الاستِنجاءُ باليَمينِ، وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ تيميَّةَ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (1/95)، ((المجموع)) للنووي (2/108- 109)، ((الاستذكار)) (8/342)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/160)، ((الإنصاف)) (8/241)، ((نيل الأوطار)) (1/79)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237، 238).   .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سَلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((... نَهانا أن نَستَقبِلَ القِبلةَ لغائِطٍ أو بَولٍ، أو أن نَستَنجيَ باليَمينِ، أو أن نَستَنجيَ بأقلَّ مِن ثَلاثةِ أحجارٍ، أو أن نَستَنجيَ برَجيعٍ أو بعَظمٍ)) [335] أخرجه مسلم (262). .
2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحَدُكُم فلا يَأخُذَنَّ ذَكَرَه بيَمينِه، ولا يَستَنجي بيَمينِه، ولا يَتَنَفَّسْ في الإناءِ)) [336] أخرجه البخاري (154) واللفظُ له، ومسلم (267). .
3- عن عائشةَ رضِي الله عنها، قالت: ((كانَتْ يدُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليُسْرى لخَلائِه وما كان مِن أذًى)) [337] أخرجه من طرقٍ: أبو داود (33)، وأحمد (26285) واللفظُ له. حسَّنه بطرقه وشواهده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (26285)، وحسَّنه ابنُ حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (1/320). وذهب إلى تصحيحِه النَّوَويُّ في ((المجموع)) (2/108)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (33). .

انظر أيضا: