موسوعة الآداب الشرعية

تاسِعَ عشرَ: تَقديمُ الرِّجلِ اليُمنى عِندَ الخُروجِ


يُستَحَبُّ عِندَ دُخولِ الخَلاءِ تَقديمُ الرِّجلِ اليُسرى، وعِندَ الخُروجِ تَقديمُ الرِّجلِ اليُمنى [367] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/345)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/392)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/59). ، وحُكي الاتِّفاقُ على ذلك [368] قال النَّوويُّ: (وهذا الأدَبُ مُتَّفَقٌ على استِحبابِه). ((المجموع)) (2/77). ؛ وذلك لأنَّ قَواعِدَ الشَّريعةِ قدِ استَقَرَّت على أنَّ الأفعالَ التي تَشتَرِكُ فيها اليُمنى واليُسرى تُقدَّمُ فيها اليُمنى إذا كانت مِن بابِ الكَرامةِ، كالوُضوءِ والغُسلِ، ونَحوِ ذلك، وتُقدَّمُ اليُسرى في ضِدِّ ذلك، كدُخولِ الخَلاءِ [369] قال النَّوويُّ: (وهذه قاعِدةٌ مَعروفةٌ، وهيَ أنَّ ما كان مِنَ التَّكريمِ بُدِئَ فيه باليُمنى، وخِلافُه باليَسارِ). ((المجموع)) (2/77). .

انظر أيضا: