موسوعة الآداب الشرعية

واحِدٌ وعِشرونَ: غَسلُ اليَدِ بَعدَ الاستِنجاءِ


يُسَنُّ أن يَغسِلَ يَدَه بَعدَ الاستِنجاءِ، أو يَدلُكَها بالأرضِ؛ لإزالةِ الرَّائِحةِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن مَيمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((وَضَع رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَضوءًا لجَنابةٍ، فأكفَأَ بيَمينِه على شِمالِه مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَل فَرجَه، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَه بالأرضِ أوِ الحائِطِ، مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا...)) الحَديثَ [372] أخرجه البخاري (274). .
وفي رِوايةٍ: ((ثُمَّ أدخَل يَدَه في الإناءِ، ثُمَّ أفرَغَ به على فَرجِه، وغَسَله بشِمالِه، ثُمَّ ضَرَبَ بشِمالِه الأرضَ، فدَلكَها [373] قال عِياضٌ: (دَلَكَها لِما عَساه تَعَلَّق بها مِن رائِحةِ أذًى أو لُزوجةِ نَجاسةٍ). ((إكمال المعلم)) (2/ 158). دَلكًا شَديدًا...)) الحديثَ [374] أخرجه مسلم (317). .
قال النَّوويُّ: («ثُمَّ ضَرَبَ بيَدِه الأرضَ فدَلكَها دَلكًا شَديدًا» فيه أنَّه يُستَحَبُّ للمُستَنجي بالماءِ إذا فرَغَ أن يَغسِلَ يَدَه بتُرابٍ أو أُشنانٍ، أو يَدلُكَها بالتُّرابِ أو بالحائِطِ ليَذهَبَ الاستِقذارُ مِنها) [375] ((شرح مسلم)) (3/ 231). .

انظر أيضا: