موسوعة الآداب الشرعية

ثامنًا: بَذلُ الفَضلِ مِنَ المَركوبِ وغَيرِه لِمَن يَحتاجُ


يُستَحَبُّ لِمَن كانت له دابَّةٌ زائدةٌ عن حاجتِه أن يَرفُقَ بمَن لا دابَّةَ له، ويَحمِلَه عليها.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- وعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بينما نحن في سَفَرٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء رجلٌ على راحلةٍ له، قال: فجَعَل يَصرِفُ بَصَرَه يمينًا وشِمالًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كان معه فَضلُ ظَهرٍ [723] الظَّهرُ: ما يُركَبُ، وفَضلُ ظَهرٍ: أي: دابَّةٌ زائِدةٌ عن حاجةِ صاحِبِها. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (3/ 178)، ((المفاتيح)) للمظهري (4/ 380). فلْيَعُدْ به على مَن لا ظَهرَ له [724] أي: فليَرفُقْ به ويَحمِلْه على ظَهرِه. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (8/ 2682). ، ومن كان له فضلٌ مِن زادٍ فلْيَعُدْ به على مَن لا زادَ له، قال: فذَكَر من أصنافِ المالِ ما ذَكَر حتَّى رأينا أنَّه لا حَقَّ لأحَدٍ منَّا في فَضلٍ!)) [725] أخرجه مسلم (1728). .
(«مَن كان مَعَه فَضلُ ظَهرٍ» مَركوبٌ فاضِلٌ عن حاجَتِه إليه «فليَعُدْ» بفَتحِ التَّحتيَّةِ، أي: مِنَ العائِدةِ، بمَعنى: الصِّلةِ، «به على مَن لا ظَهرَ له» أي: يواسي مِن عِندِه ذلك المُحتاجَ بإركابِه على الظَّهرِ) [726] ((دليل الفالحين)) لابن علان (6/ 455، 456). .
2- عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يا ابنَ آدَمَ، إنَّك أن تَبذُلَ الفَضلَ خيرٌ لك، وأن تُمسِكَه شرٌّ لك، ولا تُلامُ على كَفافٍ، وابدأْ بمن تَعولُ، واليدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى)) [727] أخرجه مسلم (1036). .

انظر أيضا: