موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: الالتِزامُ بقَواعِدِ المُرورِ واتِّباعُ تَعليماتِ السَّلامةِ


مِن أدَبِ الطَّريقِ: الالتِزامُ بقَواعِدِ المُرورِ، واتِّباعُ تَعليماتِ السَّلامةِ، وتَنفيذُ الإرشاداتِ والقَوانينِ المُتَعَلِّقةِ بنُظُمِ السَّيرِ؛ لئَلَّا يُعَرِّضَ نَفسَه أو غَيرَه للخَطَرِ [865] جاء في ((فتاوى اللجنة الدائمة)) جَوابًا عن سُؤالٍ: ما حُكمُ عَكسِ شارِعٍ رَئيسيٍّ أو غَيرِ رَئيسيٍّ، وما حُكمُ قَطعِ الإشارةِ؟ (لا يَجوزُ مُخالفةُ نِظامِ المُرورِ؛ لأنَّ النِّظامَ وُضِعَ لمَصلحةِ المُسلمينَ، ولأنَّ ذلك مَعصيةٌ لوليِّ الأمرِ، وقد أمَرَ اللهُ بطاعَتِهم في المَعروفِ؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء: 59] . ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (23/ 445، 446). وقَرَّرَ مَجلِسُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ -المُنعَقِدُ في دَورةِ مُؤتَمَرِه الثَّامِنِ ببَندَر سيري باجوان، بروناي دار السَّلامِ مِن 1 إلى 7 مُحَرَّم 1414هـ الموافِق 21 - 27 يونيو 1993م- بَعدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ الوارِدةِ إلى المَجمَعِ بخُصوصِ مَوضوعِ: "حَوادِث السَّيرِ"... أُمورًا؛ مِنها: (أ- أنَّ الالتِزامَ بتلك الأنظِمةِ التي لا تُخالفُ أحكامَ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ واجِبٌ شَرعًا؛ لأنَّه مِن طاعةِ وَليِّ الأمرِ فيما يُنَظِّمُه مِن إجراءاتٍ بناءً على دَليلِ المَصالِحِ المُرسَلةِ، ويَنبَغي أن تَشتَمِلَ تلك الأنظِمةُ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ التي لم تُطَبَّقْ في هذا المَجالِ. ب- مِمَّا تَقتَضيه المَصلَحةُ أيضًا سَنُّ الأنظِمةِ الزَّاجِرةِ بأنواعِها، ومِنها التَّعزيرُ الماليُّ، لمَن يُخالِفُ تلك التَّعليماتِ المُنَظِّمةَ للمُرورِ؛ لرَدعِ مَن يُعَرِّضُ أمنَ النَّاسِ للخَطَرِ في الطُّرُقاتِ والأسواقِ مِن أصحابِ المَركَباتِ ووسائِلِ النَّقلِ الأُخرى، أخذًا بأحكامِ الحِسبةِ المُقَرَّرةِ...). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- الدورة الثامنة)) (2/ 371، 372). وسُئِل ابنُ بازٍ: ما حُكمُ الإسلامِ في الشَّخصِ الذي يُخالفُ أنظِمةَ المُرورِ، كأن يَتَجاوزَ الإشارةَ مَثَلًا وهيَ مُضيئةٌ باللَّونِ الأحمَرِ؟ فأجابَ: (لا يَجوزُ لأيِّ مُسلمٍ أو غَيرِ مُسلمٍ أن يُخالِفَ أنظِمةَ الدَّولةِ في شَأنِ المُرورِ؛ لِما في ذلك مِنَ الخَطَرِ العَظيمِ عَليه وعلى غَيرِه، والدَّولةُ -وفَّقَها اللهُ- إنَّما وضَعَت ذلك حِرصًا مِنها على مَصلحةِ الجَميعِ، ودَفعِ الضَّرَرِ عنِ المُسلمينَ؛ فلا يَجوزُ لأيِّ أحَدٍ أن يُخالِفَ ذلك، وللمَسؤولين عُقوبةُ مَن فَعلَ ذلك بما يَردَعُه وأمثالَه؛ لأنَّ اللَّهَ سُبحانَه يَزَعُ بالسُّلطانِ ما لا يَزَعُ بالقُرآنِ، وأكثَرُ الخَلقِ لا يَردَعُهم وازِعُ القُرآنِ والسُّنَّةِ، وإنَّما يَردَعُهم وازِعُ السُّلطانِ بأنواعِ العُقوباتِ). ((فتاوى إسلامية)) للمسند (4/ 536). .

انظر أيضا: