موسوعة الآداب الشرعية

ثاني عَشَرَ: إلجاءُ أهلِ الكِتابِ إلى أضيَقِ الطَّريقِ


إذا كان المُسلِمُ وغَيرُه يَمشيانِ في طَريقٍ وتَضايَقَتِ الطُّرُقُ، فيَنبَغي أن يَتَقدَّمَ المُسلِمُ إلى أوسَعِ الطُّرُقِ وأفضَلِها، ولا يَترُكَ ذلك لغَيرِه إكرامًا له وتَعظيمًا [868] ((فتح الباري)) (11/ 40). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَبدَؤوا اليَهودَ ولا النَّصارى بالسَّلامِ، فإذا لقيتُم أحَدَهم في طَريقٍ فاضطَرُّوه إلى أضيَقِه)) [869] أخرجه مسلم (2167). .
قال ابنُ حَجَرٍ: (قال القُرطُبيُّ في قَولِه: «وإذا لقيتُموهم في طَريقٍ فاضطَرُّوهم إلى أضيَقِه» مَعناه: لا تَتَنَحَّوا لهم عنِ الطَّريقِ الضَّيِّقِ إكرامًا لهم واحتِرامًا، وعلى هذا فتَكونُ هذه الجُملةُ مُناسِبةً للجُملةِ الأولى في المَعنى، وليسَ المَعنى إذا لقيتُموهم في طَريقٍ واسِعٍ فألجِئوهم إلى حَرفِه حتَّى يَضيقَ عليهم؛ لأنَّ ذلك أذًى لهم، وقد نُهِينا عن أذاهم بغَيرِ سَبَبٍ) [870] ((فتح الباري)) (11/ 40). .
وقال النَّوويُّ: (قال أصحابُنا: لا يُترَكُ للذِّمِّيِّ صَدرُ الطَّريقِ، بَل يُضطَرُّ إلى أضيَقِه إذا كان المُسلمونَ يَطرُقونَ، فإن خَلتِ الطَّريقُ عنِ الزَّحمةِ فلا حَرَجَ. قالوا: وليَكُنِ التَّضييقُ بحَيثُ لا يَقَعُ في وَهدةٍ، ولا يَصدِمُه جِدارٌ ونَحوُه) [871] ((شرح مسلم)) (14/ 147). .

انظر أيضا: