موسوعة الآداب الشرعية

ثاني عشرَ: عَدَمُ لُبسِ الملابِسِ التي عليها صُورةُ الصَّليبِ


يَحرُمُ لُبسُ الثِّيابِ التي عليها الصَّليبُ [978] وكذا يَحرُمُ لُبسُ الثِّيابِ التي عليها نَجمةُ اليهودِ، نصَّ عليه ابنُ عُثَيمين؛ وذلك لأنَّها اختصَّت بهم، واتَّخَذوها عَلَمًا لهم. قال ابنُ عُثَيمين: (وكذلك يُقالُ في النَّجمةِ السُّداسيَّةِ التي يقالُ: إنَّها شِعارُ اليهودِ، فحُكمُها حُكمُ الصَّليبِ [أي: تحريمُ لُبسِها]، وإن كان اليهودُ لا يتَّخِذونَها على سبيلِ العبادةِ، لكنَّها مُختَصَّةٌ بهم). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 21). أمَّا الملابِسُ التي عليها كتاباتٌ إنجليزيَّةٌ أو أعجميَّةٌ فالأصلُ فيها الإباحةُ، إذا لم يكن فيها محاذيرُ شَرعيَّةٌ، وكذلك التي عليها شِعاراتُ مُنتَجاتِ غيرِ المسلِمين، وإن كان تركُها أَولى. ، نَصَّ عليه بعضُ الحَنابِلةِ [979] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/334)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/280). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [980] قال ابنُ حَزمٍ: (وأمَّا الصُّلُبُ فبِخلافِ ذلك، ولا يحِلُّ تَركُها في ثوبٍ ولا في غيرِه؛ لِمَا رُوِّينا... عن عائشةَ أمِّ المؤمِنين: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يدَعُ في بيتِه ثوبًا فيه تصليبٌ إلَّا نقَضَه»). ((المحلى)) (7/516). ، واختاره ابنُ بازٍ [981] قال ابنُ بازٍ: (لا يجوزُ لها أن تلبَسَ ما فيه صُوَرٌ؛ لا مِن الملابِسِ ولا مِن الحُليِّ... كذلك لا يجوزُ لها لُبسُ الصَّليبِ؛ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا وجدَ صَليبًا نقَضَه وأزاله؛ لأنَّه تشَبُّهٌ بالنَّصارى). ((فتاوى نور على الدرب)) (7/288). ، وابنُ عُثيمين [982] قال ابنُ عُثَيمين عن لُبسِ ما فيه صليبٌ: (يَحرُمُ لُبسُه في الصَّلاةِ، وفي خارجِ الصَّلاةِ). ((شرح رياض الصالحين)) (4/300). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّة:
عن عِمرانَ بنِ حِطَّانَ: ((أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حَدَّثَته: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يترُكُ في بيتِه شيئًا فيه تَصاليبُ إلَّا نقَضَه)) [983] أخرجه البخاري (5952). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ في ذلك تشَبُّهًا بالنَّصارى [984] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (7/288). .

انظر أيضا: