موسوعة الآداب الشرعية

خامِسَ عَشَرَ: سَترُ العَورةِ


يَجِبُ سَترُ العَورةِ عن أعيُنِ النَّاسِ، إلَّا مِنَ الزَّوجةِ أو مِلكِ اليَمينِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن مُعاويةَ بنِ أبي حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، عَوراتُنا ما نَأتي مِنها وما نَذَرُ؟ قال: احفَظْ عَورَتَك إلَّا مِن زَوجَتِك أو ما مَلكَت يَمينُك)) [997] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (278) مختصرًا، وأخرجه موصولًا أبو داود (4017) واللفظ له، والترمذي (2794). صحَّحه ابنُ القطان في ((النظر في أحكام النظر)) (94)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (11/56)، وابن حجر في ((النكت)) (1/329)، والشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/300). .
2- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ)) [998] أخرجه مسلم (338). .
3- عنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أقبَلتُ بحَجَرٍ أحمِلُه ثَقيلٍ وعَليَّ إزارٌ خَفيفٌ، قال: فانحَلَّ إزاري ومَعي الحَجَرُ لم أستَطِعْ أن أضَعَه حتَّى بَلغتُ به إلى مَوضِعِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ارجِعْ إلى ثَوبِك فخُذْه، ولا تَمشوا عُراةً)) [999] أخرجه مسلم (341). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على وُجوبِ الاستِتارِ عن أعيُنِ النَّاسِ في الجُملةِ: الجَصَّاصُ [1000]قال الجَصَّاصُ: (اتَّفقَتِ الأُمَّةُ على مَعنى ما دَلَّت عليه الآيةُ [يَعني قَولَه تعالى: وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ [الأعراف: 22]، وقال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا [الأعراف: 26] ، مِن لُزومِ فَرضِ سَترِ العَورةِ). ((أحكام القرآن)) (4/ 203). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1001] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعَ العُلَماءُ على أنَّ سَترَ العَورةِ فَرضٌ واجِبٌ بالجُملةِ على الآدَميِّينَ). ((الاستذكار)) (2/ 196). ، وابنُ رُشدٍ الحفيدُ [1002] قال ابنُ رُشدٍ: ((اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ سَترَ العَورةِ فَرضٌ بإطلاقٍ)). ((بداية المجتهد)) (1/ 114). ، والنَّوَويُّ [1003] قال النَّوويُّ: (سَترُ العَورةِ عنِ العُيونِ واجِبٌ بالإجماعِ). ((المجموع)) (3/ 166). ، وابنُ رَجَبٍ [1004] قال ابنُ رَجَبٍ: (أجمَع العُلماءُ على وُجوبِ سَترِ العَورةِ بَينَ النَّاسِ عن أبصارِ النَّاظِرينَ). ((فتح الباري)) (2/ 384). .

انظر أيضا: