موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: عَدَمُ وَصلِ الشَّعرِ بشَعرِ حَيَوانٍ


يَحرُمُ وَصلُ الشَّعرِ بشَعرِ الحَيوانِ وصُوفِه ووَبَرِه [1103] وهو مذهَبُ المالِكيَّةِ، والحَنابِلةِ، ووجهٌ للشَّافعيَّةِ قَوَّاه النَّوويُّ، وهو اختيارُ الصَّنعانيِّ، وابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمينَ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/298)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/46)، ((المجموع)) للنووي (3/140)، ((سبل السلام)) (2/212)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/52)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (2/582). .
الدليل على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ، والواشِمةَ والمُستَوشِمةَ)) [1104] أخرجه البخاري (5933). .
2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالت: ((جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي ابنةً عُرَيِّسًا أصابَتْها حَصْبةٌ فتمَرَّقَ شَعرُها، أفأصِلُه؟ فقال: لعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ)) [1105] أخرجه البخاري (5941)، ومسلم (2122) واللفظ له. .
3- عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: ((زجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تصِلَ المرأةُ برَأسِها شَيئًا)) [1106] أخرجه مسلم (2126). .
وَجهُ الدَّلالةِ من هذه الأحاديثِ:
أنَّ هذه الأحاديثَ وغَيرَها دلَّ عُمومُها على أنَّه لا فَرْقَ بَينَ شَعرِ بني آدَمَ وغَيرِه مِمَّا يُوصَلُ به الشَّعرُ [1107] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/52). .

انظر أيضا: