موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: عَدَمُ حَلقِ اللِّحْيةِ


يَحرُمُ حَلقُ [1149] وكذلك لا يَجوزُ نَتفُها، ولا قَصُّ الكَثيرِ مِنها. قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (أمَّا إعفاءُ اللِّحيةِ فهو تَوفيرُها وتَكثيرُها... فلا يَجوزُ حَلقُها ولا نَتفُها، ولا قَصُّ الكَثيرِ منها). ((المفهم)) (1/ 512). اللِّحْيةِ [1150] اللِّحيةُ: هيَ اسمٌ لما نَبَتَ على الذَّقَنِ والخَدَّينِ، مِنَ العَظمِ النَّاتِئ حِذاءَ صِماخِ الأُذُنِ إلى العَظمِ المُحاذي له مِنَ الجانِبِ الآخَرِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (10/350)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/100)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/290)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/125). والتَّحريمُ هو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والحنابِلةِ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/418)، ((حاشية العدوي)) (2/580)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/75)، ((المنهاج في شعب الإيمان)) للحليمي (3/79)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (9/376)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (2/386). وحُكيَ الإجماعُ على ذلك. قال ابنُ حَزمٍ: (واتَّفقوا أنَّ حَلقَ جَميعِ اللِّحيةِ مُثلةٌ لا تَجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 157)، ولم يَتَعَقَّبْه ابنُ تيميَّةَ في ((نقد مراتب الإجماع)). وقال ابنُ القَطَّانِ: (واتَّفقوا أنَّ حَلقَ [جَميعِ] اللِّحيةِ مُثلةٌ لا تَجوزُ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/299). وقال النَّفراويُّ: (لا شَكَّ في حُرمَتِه [أي: حَلقِ اللِّحيةِ] عِندَ جَميعِ الأئِمَّةِ؛ لمُخالفتِه لسُنَّةِ المُصطَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((الفواكه الدواني)) (2/306). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((أحْفُوا الشَّوارِبَ، وأَعْفوا [1151] قال الخَطَّابيُّ: (قَولُه: «أعْفُوا اللِّحى» يُريدُ: وفِّروها، مِن قَولك: عَفا النَّبتُ: إذا طَرَّ وكَثُرَ). ((أعلام الحديث)) (3/2154). وقال عياضٌ: (قَولُه: «وأعْفوا اللِّحى»، وفي رِوايةٍ: «أوفوا اللِّحى» وهما بمَعنًى، أي: اترُكوها حتَّى تَكثُرَ وتَطولَ). ((إكمال المعلم)) (2/35). وقال ابنُ حَجَرٍ: (ذَهَبَ الأكثَرُ إلى أنَّه بمَعنى وَفِّروا أو كَثِّروا، وهو الصَّوابُ). ((فتح الباري)) (10/351). اللِّحى)) [1152] أخرجه مسلم (259). .
2- وعنه أيضًا، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((خالِفوا المُشرِكينَ، وَفِّروا [1153] وَفِّروا: مِنَ التَّوفيرِ، وهو الكَثرةُ، وأصلُ (وفر) يَدُلُّ على كَثرةٍ وتَمامٍ. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/129)، ((لسان العرب)) لابن منظور (5/287)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 493). قال ابنُ حَجَرٍ: (أمَّا قَولُه: «وَفِّروا» فهو بتَشديدِ الفاءِ، مِنَ التَّوفيرِ، وهو الإبقاءُ، أي: اترُكوها وافِرةً). ((فتح الباري)) (10/350). اللِّحى، وأحْفُوا الشَّوارِبَ)) [1154] أخرجه البخاري (5892). .
3- وعنه أيضًا، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((أنْهِكوا الشَّوارِبَ، وأَعْفُوا اللِّحى)) [1155] أخرجه البخاري (5893). .
4- وعنه أيضًا، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((أحْفُوا الشَّوارِبَ، وأوفُوا [1156] أَوفوا: مِنَ الإيفاءِ، وهو الإتمامُ وعَدَمُ النُّقصانِ، يُقالُ: أوفى الشَّيءُ: أي: تَمَّ وكَثُرَ، وأصلُ (وفي) يَدُلُّ على إكمالٍ وإتمامٍ. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/129)، ((تاج العروس)) للزبيدي (40/219). وقال ابنُ حَجَرٍ: (أوفوا: أي: اترُكوها وافيةً). ((فتح الباري)) (10/350). اللِّحى)) [1157] أخرجه مسلم (259). .
5- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((جُزُّوا الشَّوارِبَ، وأرْخُوا [1158]أرْخوا: مِنَ الإرخاءِ، وهو بمَعنى الإطالةِ والسَّدلِ، فمَعنى ((أرخُوا اللِّحى)) أي: أطيلوها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (16/483)، ((تاج العروس)) للزبيدي (38/138). اللِّحَى، خالِفوا المجوسَ)) [1159] أخرجه مسلم (260). .
أوجُهُ الدَّلالةِ مِن هذه النُّصوصِ:
- أنَّه حَصَل مِن مَجموعِ الأحاديثِ أربَعُ رِواياتٍ: (أعْفُوا- أوْفُوا- أَرْخُوا- وَفِّروا)، ولا شَكَّ أنَّ حَلقَ اللِّحيةِ وعَدَمَ تَكثيرِها يُخالفُ هذه الأوامِرَ، ويَتَنافى مَعَها [1160] قال ابنُ دَقيقِ العيدِ: (الأمرُ بإعفائِها، بمَعنى: تَكثيرِها أو تَركِها، يُمنَعُ مِن نَتفِها وحَلقِها). ((شرح الإلمام)) (3/319). ، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ [1161] قال ابنُ بازٍ: (الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَر بذلك، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/377). ويُنظر: ((آداب الزفاف)) للألباني (ص: 209). .
 - وأيضًا فإنَّ في حَلقِ اللِّحيةِ تَشَبُّهًا بالكُفَّارِ، كَما في حَديثِ ابنِ عُمَرَ وأبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهم [1162] ((آداب الزفاف)) للألباني (ص: 209). .
6- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعَنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُتَشَبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ)) [1163] أخرجه البخاري (5885). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في حَلقِ اللِّحيةِ -التي مَيَّزَ اللَّهُ بها الرَّجُلَ على المَرأةِ- تَشَبُّهًا بالنِّساءِ [1164] ((آداب الزفاف)) للألباني (ص: 210). .

انظر أيضا: