موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: اكتِحالُ المرأةِ للزِّينةِ


يُشرَعُ اكتِحالُ المرأةِ [1197] ويُقاسُ على الكُحلِ أيُّ صِبغٍ للرُّموشِ كالماسكرا وغَيرِها؛ لأنَّ الأصلَ في الزِّينةِ الإباحةُ، مَعَ مُراعاةِ كَونِه مانِعًا وُصولَ الماءِ أثناءَ الوُضوءِ مِن عَدَمِه. للزِّينةِ [1198] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (1/331)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/114). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِنَ الكِتابِ:
قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأصلَ في أنواعِ التَّجَمُّلاتِ الإباحةُ [1199] يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46). .
ب- مِنَ السُّنَّةِ:
حَديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في الحَجِّ، وفيه: ((... وقَدِمَ عليٌّ مِنَ اليَمَنِ ببُدنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فوجَدَ فاطِمةَ رَضِيَ اللهُ عنها مِمَّن حَلَّ، ولَبِسَت ثيابًا صَبيغًا [1200] صبيغًا: أي: مصبوغةً. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (3/64). ، واكتَحَلَت)) [1201] أخرجه مسلم (1218). .
أمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ الكُحلَ مِنَ الزِّينةِ المَطلوبةِ للمَرأةِ، وخاصَّةً للزَّوجِ [1202] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/116). .

انظر أيضا: