موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: خَضبُ الشَّيبِ بالحُمرةِ أو الصُّفرةِ


يُستحَبُّ للرِّجالِ والنِّساءِ خَضبُ الشَّيبِ بالحُمرةِ أو الصُّفرةِ [1203] وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/422)، ((المجموع)) للنووي (1/293)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/77)، ((المقدمات الممهدات)) لأبي الوليد ابن رشد (3/459).  قال النَّوويُّ: (قال القاضي: اختَلَف السَّلَفُ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ في الخِضابِ، وفي جِنسِه؛ فقال بعضُهم: تَرْكُ الخِضابِ أفضَلُ...، وقال آخرَونَ: الخِضابُ أفضَلُ، وخضَبَ جماعةٌ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ ومَن بعدَهم؛ للأحاديثِ التي ذكَرَها مُسلِمٌ وغيرُه، ثمَّ اختَلَف هؤلاءِ فكان أكثَرُهم يَخضِبُ بالصُّفرةِ؛ منهم ابنُ عُمرَ، وأبو هُرَيرةَ، وآخَرونَ، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وخضَبَ جماعةٌ منهم بالحِنَّاءِ والكَتَم، وبعضُهم بالزَّعفرانِ). ((شرح مسلم)) (14/80). ويُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (6/ 624، 625). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((خرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مَشيَخةٍ مِن الأنصارِ بِيضٍ لِحاهم، فقال: يا مَعشَرَ الأنصارِ، حَمِّروا وصَفِّروا، وخالِفوا أهلَ الكِتابِ)) [1204] أخرجه أحمد (22283) واللفظ له، والطبراني (8/282) (7924)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5987). صحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22283)، وحسَّنه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (10/367)، والألباني في ((جلباب المرأة)) (185). .
2- عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ أحسَنَ ما غُيِّرَ به هذا الشَّيبُ: الحِنَّاءُ والكَتَمُ)) [1205] أخرجه أبو داود (4205) واللفظ له، والترمذي (1753)، والنسائي (5079). صحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه)) (5474)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/203)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4205). .
فائِدةٌ:
يجوزُ للمرأةِ صَبغُ شَعرِها بما يُسمَّى (الميش) [1206] الميش: عبارةٌ عن مادَّةٍ كيماويَّةٍ تُوضَعُ على الشَّعرِ، فيُصبِحُ الشَّعرُ ذا لونَينِ، يُعطي نوعًا من الجَمالِ للشَّعرِ. والحكم بالجواز هو قَولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين. يُنظر: ((الموقع الرسمي لابن باز))، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/46). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في ذلك الحِلُّ [1207] أمَّا إن كان فيه تَشبُّهٌ بالكافِراتِ أو المُغَنِّياتِ والممَثِّلاتِ، فلا يجوزُ. .

انظر أيضا: