موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: تجنُّبُ الرِّجالِ الخِضابَ في غَيرِ الشَّعرِ


يَحرُمُ على الرِّجالِ خِضابُ اليَدَينِ والرِّجلينِ للزِّينةِ [1215] وهو مذهَبُ المالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ. يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/446)، ((المجموع)) للنووي (1/294).  قال ابنُ بازٍ في حُكمِ وَضعِ الحِنَّاءِ على اليدَينِ والرِّجلَينِ للرَّجُلِ: (ليس للمُؤمنِ أن يتشَبَّهَ بالنِّساءِ، لا في الحِنَّاءِ ولا في غَيرِه، ولو كان عادةً، فليس له أن يفعَلَ ما يكونُ فيه متشَبِّهًا فيه بالنِّساءِ؛ لأنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «لعَن المتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، ولعَن المتشَبِّهاتِ من النِّساءِ بالرِّجالِ»). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/47). وقال ابنُ عثيمين: (إنَّ الإنسانَ الذي يُحنِّي قدَمَيه أو يَدَيه يكونُ مُتشَبِّهًا بالنِّساءِ؛ لأنَّ صَبغَ الأقدامِ والأكُفِّ بالحِنَّاءِ مِن خصائِصِ النِّساءِ، وقد عَلِمتَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لعَن المتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمتشَبِّهاتِ من النِّساءِ بالرِّجالِ»، أمَّا إذا كان هناك حاجةٌ فهذا لا بأسَ به، لكن يجعَلُه على هيئةٍ تخالِفُ صبغَ المرأة؛ حتَّى لا يُظَنَّ أنه تشَبُّهٌ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 126). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعَن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمتشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ)) [1216] أخرجه البخاري (5885). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ خِضابَ اليدَينِ والرِّجلَينِ بالحِنَّاءِ مِن خَصائصِ النِّساءِ، وفي فِعلِه تَشَبُّهٌ بهِنَّ [1217] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/307)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 126). .
فائِدةٌ:
يجوزُ للنِّساءِ خَضبُ أيديهنَّ وأرجُلِهنَّ [1218] ومن ذلك النَّقشُ والتَّطريفُ، وقيَّدَه بعضُهم إذا كان للزَّوجِ أو بإذنِه. يُنظر: ((النهر الفائق شرح كنز الدقائق)) لابن نجيم (2/297)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/208)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/197)، ((المجموع)) للنووي (3/140)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/128)، ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (1/161). وجوازُ خَضبِ النِّساءِ أيديَهنَّ وأرجُلَهنَّ هو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، وبه قال ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/362)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/446)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/47)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 126). ؛ وذلك لأنَّ فيه زينةً وجمالًا لهنَّ، وهُنَّ في حاجةٍ لذلك [1219] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (24/106). .

انظر أيضا: