موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: جَعلُ الفَصِّ مِن جِهةِ باطِنِ الكَفِّ


يُستحَبُّ للرَّجُلِ جَعلُ فَصِّ خاتَمِه في باطِنِ كَفِّه [1289] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/116)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/450)، ((المجموع )) للنووي (4/463)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/103). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((اتَّخذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاتَمًا مِن ذَهَبٍ، ثمَّ ألقاه، ثمَّ اتَّخَذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ، ونقَشَ فيه: محمَّدٌ رَسولُ اللهِ، وقال: لا يَنقُشْ أحدٌ على نَقْشِ خاتَمي هذا، وكان إذا لَبِسَه جعَلَ فَصَّه مِمَّا يلي بَطنَ كَفِّه [1290] قال النَّوويُّ: (قَولُه: «وكان إذا لَبِسَه جعَلَ فَصَّه مِمَّا يلي بطنَ كَفِّه» قال العُلَماءُ: لم يأمُرِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك بشيءٍ، فيجوزُ جَعلُ فَصِّه في باطِنِ كَفِّه وفي ظاهرِها، وقد عَمِلَ السَّلَفُ بالوجهَينِ، وممَّن اتَّخَذه في ظاهِرِها ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قالوا: ولكِنَّ الباطنَ أفضَلُ؛ اقتداءً به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأنَّه أصوَنُ لِفَصِّه وأسلَمُ له وأبعَدُ مِن الزَّهوِ والإعجابِ). ((شرح مسلم)) (14/69). ) [1291] أخرجه البخاري (5865) مختصرًا، ومسلم (2091) واللفظ له. .
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- لأنَّ ذلك أصوَنُ لفَصِّه [1292] ((شرح مسلم)) للنووي (14/69). .
2- ولأنَّه أسلَمُ له وأبعَدُ مِن الزَّهوِ والإعجابِ [1293] ((شرح مسلم)) للنووي (14/69). .

انظر أيضا: