موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: عَدَمُ استِعمالِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البِناءِ بطِلاءٍ وغَيرِه


يَحرُمُ استِعمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البناءِ -سواءٌ في السُّقُفِ أو الجُدرانِ أو الأبوابِ- بطِلاءٍ وغَيرِه [1338] وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (6/43)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/432). قال ابنُ بازٍ: (لا يجوزُ استعمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البناءِ والأبوابِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الأكلِ والشُّربِ في أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: "إنَّها للكُفَّارِ في الدُّنيا، ولكم -يعني: المسلمين- في الآخرةِ"، وفي الحديثِ تنبيهٌ على مَنعِ استعمالِها في الأبوابِ والجُدرانِ والسُّقُفِ والفُرُشِ ونحوِ ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/12). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى: ((أنَّهم كانوا عندَ حُذَيفةَ، فاستَسقَى فسقاهُ مجُوسِيٌّ، فلمَّا وضَعَ القدَحَ في يَدِهِ رماه بهِ، وقال: لولا أنِّي نهَيتُه غيرَ مرَّةٍ ولا مَرَّتينِ! كأنَّه يقولُ: لم أفعلْ هذا. ولكِنِّي سمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا ولنا في الآخرةِ)) [1339] أخرجه البخاري (5426) واللفظ له، ومسلم (2067). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَهيَه عن الأكلِ والشُّربِ فيهما فيه تنبيهٌ على مَنعِ استعمالِهما في غيرِ الأكلِ والشُّربِ، كالأبوابِ والجُدرانِ، والسُّقُفِ والفُرُشِ، ونحوِ ذلك؛ لعُمومِ العِلَّة والمَعنى [1340] يُنظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (22/156)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/12). .

انظر أيضا: