موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: صَلاةُ رَكعَتَينِ عِندَ الدُّخولِ بأهلِه


للزَّوجِ أن يُصَلِّيَ مَعَ زَوجَتِه رَكعَتَينِ إذا أُدخِلَت عليه [1372] قال ابنُ باز: (يُروى عن بَعضِ الصَّحابةِ صَلاةُ رَكعَتَينِ عِندَ الدُّخولِ على زَوجَتِه أوَّلَ ليلةٍ، ولا أعلمُ في هذا نَصًّا عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فإن فَعَل ذلك لا بَأسَ، إذا صَلَّى رَكعَتَينِ ودَعا رَبَّه أن يوفِّقَه ويَجمَعَ بَينَه وبَينَها على خَيرٍ فهذا حَسَنٌ إن شاءَ اللهُ، ولا حَرَجَ مِنه، وإن صَلَّت هيَ كذلك رَكعَتَينِ ودَعَتِ اللَّهَ أن يَجمَعَ بَينَهما على خَيرٍ وهدًى، كُلُّ هذا طيِّبٌ، ولكِن لا أعلمُ في هذا حَديثًا صحيحًا عن رَسولِ اللَّهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، والأمرُ في هذا واسِعٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (21/ 96). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الآثارِ:
عَنِ الأعمَشِ، عن أبي وائِلٍ قال: (جاءَ رَجُلٌ مِن بَجيلةَ إلى عَبدِ اللهِ، فقال: إنِّي قد تَزَوَّجتُ جاريةً بِكرًا، وإنِّي قد خَشِيتُ أن تَفرَكَني [1373] الفِرْكُ -بكَسرِ الفاءِ-: أن تُبغِضَ المَرأةُ الزَّوجَ، يُقالُ: فَرِكَته تَفرَكُه فِرْكًا، فهيَ فَرُوكٌ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/ 190). ، فقال عَبدُ اللهِ: إنَّ الإلفَ مِنَ اللهِ، وإنَّ الفَركَ مِنَ الشَّيطانِ، ليُكَرِّهَ إليه ما أحَلَّ اللَّهُ له، فإذا أُدخِلَت عليك فمُرْها فلتُصَلِّ خَلفَك رَكعَتَينِ).
قال الأعمَشُ: فذَكَرتُه لإبراهيمَ، فقال: قال عَبدُ اللهِ: (وقُلِ: اللَّهُمَّ بارِكْ لي في أهلي، وبارِكْ لَهم فيَّ، اللَّهُمَّ ارزُقْني مِنهم، وارزُقْهم مِنِّي، اللَّهُمَّ اجمَعْ بَينَنا ما جَمَعتَ إلى خَيرٍ، وفَرِّقْ بَينَنا إذا فرَّقتَ إلى خَيرٍ) [1374] أخرجه عبد الرزاق (10460) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (17441)، والطبراني (9/230) (8993). صحَّح إسناده الألباني في ((آداب الزفاف)) (23). .

انظر أيضا: