موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: وَضعُ اليَدِ على الفَمِ أثناءَ التَّثاؤُبِ


يُستَحَبُّ إذا تَثاءَبَ أنْ يَضَعَ يَدَه على فيه، سَواءٌ أكان في الصَّلاةِ أم لا [1877] قال النَّوَويُّ: (إذا تَثاءَبَ فالسُّنَّةُ أن يَرُدَّه ما استَطاعَ، والسُّنَّةُ أن يَضَعَ يَدَه على فيه، وسَواءٌ كان التَّثاؤُبُ في الصَّلاةِ أو خارِجَها، يُستَحَبُّ وَضعُ اليَدِ على الفَمِ، وإنَّما يُكرَهُ للمُصَلِّي وَضعُ يَدِه على فمِه في الصَّلاةِ إذا لم تَكُنْ حاجةٌ، كالتَّثاؤُبِ وشِبهِه). ((الأذكار)) (ص: 275). ويُنظر: ((المَجموع)) للنووي (4/ 99، 100). وقال ابنُ حَجَرٍ: (وأمَّا الأمرُ بوضعِ اليَدِ على الفمِ فيَتَناولُ ما إذا انفتَحَ بالتَّثاؤُبِ فيُغَطَّى بالكَفِّ ونَحوِه، وما إذا كان مُنطَبقًا؛ حِفظًا له عنِ الانفِتاحِ بسَبَبِ ذلك، وفي مَعنى وضعِ اليَدِ على الفمِ وضعُ الثَّوبِ ونَحوِه مِمَّا يُحَصِّلُ ذلك المَقصودَ، وإنَّما تَتَعَيَّنُ اليَدُ إذا لم يَرتَدَّ التَّثاؤُبُ بدونِها، ولا فرقَ في هذا الأمرِ بَينَ المُصَلِّي وغَيرِه، بَل يَتَأكَّدُ في حالِ الصَّلاةِ). ((فتح الباري)) (10/ 612). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا تَثاءَبَ أحَدُكُم فليُمسِكْ بيَدِه على فيه؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَدخُلُ)) [1878] أخرجه مسلم (2995). .

انظر أيضا: