موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: تَركُ نَفَقةِ مَن تَلزَمُه نَفقَتُه


يَجِبُ أن يَترُكَ نَفَقةً تَكفي مَن تَلزَمُه نَفقَتُه مُدَّةَ سَفَرِه [1903] قال الجيلانيُّ: (يُخلِّفُ لعيالِه ما يَمونُهم في مُدَّةِ سَفَرِه، أو يَستصحِبُهم ويَحمِلُهم مَعَه). ((الغنية لطالبي طريق الحق)) (1/ 81). وقال أيضًا: (إن كان ذا عيالٍ وفي سَفَرِه عنهم مَضَرَّةٌ عَليهم وضيقةٌ، فلا يُسَلَّمُ له السَّفَرُ إلَّا بَعدَ إصلاحِ أُمورِهم أو يستصحِبُهم مَعَه). ((الغنية)) (2/ 300). وقال النَّوويُّ: (إذا استَقَرَّ عَزمُه لسَفَرِ حَجٍّ أو غَزوٍ أو غَيرِهما فيَنبَغي أن ... يَترُكَ لأهلِه ومَن يَلزَمُه نَفقَتُه نَفقَتَهم إلى حينِ رُجوعِه). ((المَجموع)) (4/ 385). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كَفى بالمَرءِ إثمًا أن يَحبِسَ عَمَّن يَملِكُ قُوتَه)) [1904] أخرجه مسلم (996). .

انظر أيضا: