موسوعة الآداب الشرعية

خامِسًا: عَدَمُ التَّداوي بمُحَرَّمٍ


ينبغي اجتنابُ التَّداوي بما حرَّمه اللهُ [2275] في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (11/ 118): (اتَّفَق الفُقَهاءُ على عَدَمِ جوازِ التَّداوي بالمحَرَّمِ والنَّجِسِ من حيثُ الجملةُ). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ والآثارِ:
أ- مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: "فاجَتِنبوه" يقتضي الاجتنابَ المُطلَقَ الذي لا يُنتَفَعُ معه بشيءٍ بوَجهٍ من الوُجوهِ، لا بشُربٍ ولا بيعٍ ولا تخليلٍ ولا مداواةٍ ولا غيرِ ذلك [2276] ينظر: ((تفسير القرطبي)) (6/ 289). .
ب- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن طارِقِ بنِ سُوَيدٍ الجُعفيِّ أنَّه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الخَمرِ، فنهاه -أو كَرِهَ- أن يصنَعَها، فقال: إنَّما أصنَعُها للدَّواءِ، فقال: «إنَّه ليس بدواءٍ، ولكِنَّه داءٌ» [2277] أخرجه مسلم (1984). .
وفيه التَّصريحُ بأنَّها ليست بدواءٍ، فيَحرُمُ التَّداوي بها؛ لأنَّها ليست بدواءٍ [2278] ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (13/ 153). ، كما يحرُمُ شُربُها، وكذلك سائرُ الأمورِ النَّجِسةِ أو المحرَّمةِ، وإليه ذهب الجُمهورُ [2279] ينظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/ 234). .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دَعوني ما تَرَكتُكم؛ إنَّما هَلَك مَن كان قَبلَكم بسُؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتَنِبوه، وإذا أمَرتُكم بأمرٍ فَأْتوا منه ما استَطَعتُم)) [2280] أخرجه البخاري (7288) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتَنِبوه)) فيه حُجَّةٌ على عَدَمِ جوازِ التَّداوي بشُربِ الخَمرِ، ولا بشَيءٍ محَرَّمٍ [2281] ينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي وابنه (2/ 117). .
ب- مِنَ الآثارِ
 قال ابنُ مَسعودٍ في السُّكْرِ: (إنَّ اللهَ لم يجعَلْ شِفاءَكم فيما حَرَّم عليكم) [2282] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم (7/ 143) قبل حديث (5614). وأخرجه موصولًا الطبراني (9/403) (9717)، والحاكم (7509) موقوفًا.  قال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (10/82): إسنادُه صحيحٌ على شرطِ الشَّيخينِ، وصَحَّح إسنادَه الألبانيُّ في ((السلسلة الصحيحة)) (4/175). .

انظر أيضا: