موسوعة الآداب الشرعية

أوَّلًا: أن يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لنَفسِه، وأن يُعامِلَهم بما يُحِبُّ أن يُعامِلوه به


الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا يُؤمِنُ أحَدُكُم حتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفسِه)) [2284] أخرجه البخاري (13) واللفظ له، ومسلم (45). .
وفي رِوايةٍ: ((والذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بيَدِه لا يُؤمِنُ أحَدُكُم حتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفسِه مِنَ الخَيرِ)) [2285] أخرجها النسائي (5017) واللفظ له، وأحمد (14082). صَحَّحها ابنُ حبان في ((صحيحه)) (235)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (5017)، وصَحَّحَ إسنادَه على شَرطِ الشَّيخَينِ شُعَيب الأرناؤوط في تَخريج ((مسند أحمد)) (14082). .

انظر أيضا: