موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: عَدَمُ تَعليقِ ما لا يَنبَغي تَعليقُه في رَقَبَتِه


مِنَ الأدَبِ معَ الحيَوانِ: عَدَمُ تَعليقِ ما منَع الشَّرعُ مِن تَعليقِه في رَقَبتِه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن مالكٍ، عن عَبدِ اللَّهِ بنِ أبي بَكرٍ، عن عَبَّادِ بنِ تَميمٍ، أنَّ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه أخبَرَه، ((أنَّه كان مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، قال: فأرسَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَسولًا -قال عَبدُ اللَّهِ بنُ أبي بَكرٍ: حَسِبتُ أنَّه قال: والنَّاسُ في مَبيتِهم-: لا يَبقَيَنَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ مِن وتَرٍ [2634] الوَتَرُ: واحِدُ أوتارِ القَوسِ. يُنظر: ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (5/ 435)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (6/ 2512). ، أو قِلادةٌ، إلَّا قُطِعَت)). قال مالِكٌ: (أُرى ذلك مِنَ العينِ) [2635] أخرجه البخاري (3005)، ومسلم (2115) واللفظ له. .
قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (فسَّر مالِكٌ هذا الحَديثَ أنَّه مِن أجلِ العَينِ، وهو عِندَ جَماعةٍ مِن أهلِ العِلمِ -كما قال مالِكٌ- لا يَجوزُ عِندَهم أن يُعَلَّقَ على الصَّحيحِ مِنَ البَهائِمِ أو بَني آدَمَ شيءٌ مِنَ العَلائِق خَوفَ نُزولِ العَينِ؛ لهذا الحَديثِ، ومَحمَلُ ذلك عِندَهم فيما عُلِّقَ قَبلَ نُزولِ البَلاءِ خَشيةَ نُزولِه، فهذا هو المَكروهُ مِنَ التَّمائِمِ...
وأمَّا تَخصيصُ الأوتارِ بالقَطعِ وأن لا تُقَلَّدَ الدَّوابُّ شيئًا مِن ذلك قَبلَ البَلاءِ ولا بَعدَه، فقيل: إنَّ ذلك لئَلَّا تَختَنِقَ بالوَتَرِ في خَشَبةٍ أو شَجَرةٍ فتَقتُلَها، فإذا كان خَيطًا انقَطَعَ سَريعًا، وقد قيل في مَعنى الأوتارِ غيرُ هذا) [2636] ((التمهيد)) (17/ 160، 161). .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَصحَبُ المَلائِكةُ رُفقةً فيها كَلبٌ ولا جَرَسٌ)) [2637] أخرجه مسلم (1213). .
وفي حَديثٍ آخَرَ: ((الجَرَسُ مَزاميرُ الشَّيطانِ)) [2638] أخرجه مسلم (2114). .

انظر أيضا: