موسوعة الآداب الشرعية

ثامنًا: قَصُّ الأظفارِ عِندَ إرادةِ حَلبِها


يُستَحَبُّ قَصُّ الأظفارِ قَبلَ حَلبِ المواشي مِن الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ؛ لئَلَّا تُؤذيَها بوجَعٍ أو إدماءٍ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن سَوادةَ بنِ الرَّبيعِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألتُه فأمَرَ لي بذَودٍ [2668] الذَّودُ مِنَ الإبِلِ: ما بينَ الثَّلاثةِ إلى العَشرةِ، ولا واحِدَ له مِن لفظِه، إنَّما يُقالُ للواحِدِ: البَعيرُ، كَما يُقالُ للواحِدةِ مِنَ النِّساءِ: المَرأةُ. والعَرَبُ تَقولُ: الذَّودُ إلى الذَّودِ إبِلٌ، تُريدُ أنَّ القَليلَ يُضَمُّ إلى القَليلِ فيَصيرُ كَثيرًا. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (1/ 750). ، ثُمَّ قال لي: إذا رَجَعتَ إلى بيتِك فمُرهم فليُحسِنوا غِذاءَ رِباعِهم [2669] الرُّباعُ: جَمعُ الرُّبَعِ، وهو ولدُ النَّاقةِ إذا نُتِجَت في الرَّبيعِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) للخطابي (1/ 446). ، ومُرْهم فليُقَلِّموا أظفارَهم، لا يَعبِطوا [2670] أي: يَعقِروها فيُدموها، والعَبيطُ: الدَّمُ الطَّريُّ. يُنظر: ((غريب الحديث)) للخطابي (1/ 446). بها ضُروعَ مَواشيهم إذا حَلَبوا)) [2671] أخرجه أحمد (15961) واللفظ له، والطبراني (7/97) (6482)، والبيهقي (16238). جود إسناده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/199)، والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (4/572). .

انظر أيضا: