موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: عَدَمُ التَّمثيلِ به


يَحرُمُ التَّمثيلُ بالحيَوانِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نَهى عنِ النُّهبةِ [2697] النُّهبةُ: مِنَ الانتِهابِ، وهو أخذُ الجَماعةِ الشَّيءَ اختِطافًا على غَيرِ اعتِدالٍ وسَويَّةٍ، لكِن بحَسَبِ السَّبقِ إليه. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) لعياض (2/ 29)، ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (4/ 225)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 199). والمُثلةِ [2698] قال ابنُ الأثيرِ: (يُقالُ: مَثَلتُ بالحيَوانِ أمثُلُ به مَثْلًا: إذا قَطَعتَ أطرافَه وشَوَّهتَ به، ومَثَلْتُ بالقَتيلِ: إذا جَدَعتَ أنفَه، أو أذُنَه، أو مَذاكيرَه، أو شيئًا مِن أطرافِه. والاسمُ: المُثلةُ. فأمَّا مَثَّل -بالتَّشديدِ- فهو للمُبالغةِ. ومِنه الحَديثُ: «نَهى أن يُمَثَّلَ بالدَّوابِّ»، أي: تُنصَبَ فتُرمى، أو تُقطَعَ أطرافُها وهي حيَّةٌ). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (4/ 294). ) [2699] أخرجه البخاري (5516). .

انظر أيضا: