موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الوُضوءُ في مكانٍ طاهِرٍ


يستَحَبُّ التَّوضُّؤُ في مكانٍ طاهِرٍ [12] نص الحَنَفيَّةُ، والمالِكيَّةُ على الاستحباب. يُنظر: ((رد المحتار)) لابن عابدين (1/ 125)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 100). قال الدَّرديرُ في مُستَحبَّاتِ الوُضوءِ: (مَوضِعٌ طاهِرٌ، أي: إيقاعُه في مَوضِعٍ طاهرٍ بالفِعلِ، وشَأنُه الطَّهارةُ، فيَخرُجُ بَيتُ الخَلاءِ قبْلَ الاستِعمالِ، فيُكرَهُ الوُضوءُ فيه). ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 100). وقال الدُّسوقيُّ: (قَولُه: فيَخرُجُ بَيتُ الخَلاءِ... إلخ، أي: لأنَّه وإن كان طاهرًا بالفِعلِ، لكِن ليسَ شَأنُه الطَّهارةَ، فيُكرَهُ الوُضوءُ فيه، وأَولى غَيرُه مِنَ المَواضِعِ المُتَنَجِّسةِ بالفِعلِ). ((المصدر السابق)). .
وذلك للآتي:
1- صَونًا له عن خِسَّةِ المُعَدِّ للنَّجاسةِ وإن لم يُلابِسْها بالفِعلِ [13] ((ضوء الشموع)) لمحمد الأمير (1/ 177). .
2- لأنَّه أسلَمُ للمُصَلِّي مِنَ المَكانِ القَذِرِ؛ خَشيةَ أن يَنتَضِحَ عليه شَيءٌ مِن مَكانِه [14] ((تحبير المختصر)) لبهرام الدميري (1/ 149). .
3- مَخافةَ أن يَتَوهَّمَ المُغتَسِلُ أنَّه أصابَه شَيءٌ مِنَ النَّجاسةِ، فيُورِثَه ذلك الوَسواسَ [15] ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/ 255). وزاد بعضُ الحَنَفيَّةِ أنَّ لماءِ الوضوءِ حُرمةً. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/30)، ((رد المحتار)) لابن عابدين (1/ 125). وقال عليش: (فيُكرَهُ في المِرحاضِ قَبلَ حُلولِ النَّجاسةِ فيه؛ لأنَّه تَعَرَّضَ لوَسوسةِ شَياطينِه الَّذينَ سَكَنوه بمُجَرَّدِ وضعِه، ولخِسَّتِه وشَرَفِ الوُضوءِ). ((منح الجليل)) (1/ 92). .
4- ولأنَّ المُتَوضِّئَ يَذكُرُ اللَّهَ على وُضوئِه، بالتَّسميةِ في أوَّلِه، والتَّشَهُّدِ بَعدَ الفراغِ مِنه، فيُستَحَبُّ ذِكرُ اللهِ في مَوضِعٍ طاهرٍ.

انظر أيضا: