موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: الحَدْرُ


يُستحَبُّ الحدرُ [292] الحدرُ: هو الإسراعُ؛ يُقالُ: حدَر في قِراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ حَدْرًا، أي: أسرَعَ. يُنظر: ((الصَّحاح)) للجوهري (2/625)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 373). في الإقامةِ [293] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((البناية)) للعيني (2/89)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/76)، ((المجموع)) للنووي (3/108)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238). .
وذلك للآتي:
 1- أنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبِينَ، والتَّثبتُ فيه أبلغُ في الإعلامِ، والإقامةَ إعلامُ الحاضِرينَ؛ فلا حاجةَ إلى التَّثبُّتِ فيها [294] ((المغني)) لابن قدامة (1/295). ويُنظر: ((المجموع)) النووي (3/108). .
2- أنَّ هذا معنًى يحصُلُ به الفرقُ بيْن الأذانِ والإقامةِ؛ فاستُحِبَّ، كالإفرادِ [295] ((المغني)) لابن قدامة (1/295). .

انظر أيضا: