موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الطَّهارةُ


يُستحَبُّ أن يكونَ المقيمُ متطهِّرًا [283] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/42)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/90)، ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294).  قال العَينيُّ: ("ويَنبغي أن يُؤذِّنَ ويُقيمَ على طُهرٍ" ش: لأنَّ الأذانَ والإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ؛ فيُستحَبُّ الطَّهارةُ. م: "فإنْ أَذَّن على غيرِ وُضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشَّافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّةُ أهلِ العِلم). ((البناية)) (2/109). .
وذلك للآتي:
1- لِمَا فيه من الفَصلِ بيْن الإقامةِ والصَّلاةِ إذا لم يكُنِ المقيمُ على طهارةٍ [284] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252). .
2- أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ، فيُستحَبُّ لها الطَّهارةُ [285] ((البناية)) للعيني (2/109). .
3- لقُربِ الإقامةِ مِن الصَّلاةِ، فإنِ انتظرَه القومُ ليتطهَّرَ شقَّ عليهم، وإلَّا ساءتْ به الظُّنونُ [286] ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). .

انظر أيضا: