موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: يَتَولَّى الإقامةَ مَن أذَّن


الأفضلُ أن يُقيمَ مَن أَذَّنَ [296] وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ عندَ المالكيَّة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/396)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/240)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/131). قال القرطبيُّ: (وقال الثَّوْريُّ، واللَّيثُ، والشَّافعيُّ: مَن أذَّن فهو يُقيمُ). ((الجامع لأحكام القرآن)) (6/229). وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلمِ. يُنظر: ((سنن الترمذي)) (1/383)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/67). .
وذلِك للآتي:
1- حتَّى لا يَحصُلَ التباسٌ بيْن النَّاسِ.
2- وحتَّى يَعلمَ المؤذِّنُ أنَّه مسؤولٌ عن الإعلامينِ جميعًا [297] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/65). .

انظر أيضا: