موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: عدمُ خروجِ المرأةِ دونَ إذنِ الزَّوجِ


 ينبغي للمرأةِ أن لا تخرُجَ إلى المسجِدِ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
الدليل على ذلك من السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استأذَنتْ [388] قال ابنُ عُثيمين: (المرأةُ لا تخرُجُ إلى المسجِدِ إلَّا باستئذانِ زَوجِها؛ لقَولِه: «إذا استأذنَتْ»، ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذه الصِّيغةَ تدلُّ على أنَّ مِن عادتِهم أن تستأذنَ المرأةُ مِن وليِّها أن تذهَبَ إلى المسجِدِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/57). أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ، فلا يَمنعْها)) [389] أخرجه البخاري (5238)، ومسلم (442) واللفظ له. .
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والعِشاءِ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيل لها: لِمَ تَخرُجينَ وقد تَعْلمينَ أنَّ عُمرَ يَكرهُ ذلك ويَغارُ؟! قالت: وما يَمنَعُه أن ينهاني؟ قال: يمنَعُه قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ)) [390] أخرجه البخاري (900) واللفظ له، ومسلم (442) دونَ القِصَّةِ في أوَّلِه. .
وَجهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:
فيه دَليلٌ على أنَّ للزَّوجِ مَنْعَهنَّ من ذلك، وأنْ لا خُروجَ لهنَّ إلَّا بإذنِه، ولو لم يكُنْ للرَّجُلِ منْعُ المرأةِ من ذلك لخُوطِبَ النِّساءُ بالخروجِ، ولم يُخاطَبِ الرِّجالُ بالمنعِ، كما خُوطِبَ النِّساءُ بالصَّلاةِ ولم يُخاطَبِ الرِّجالُ بأنْ لا يمنعوهنَّ منها [391] ((المنتقى))‏ للباجي (1/342). .
ب- مِنَ الإجْماعِ
نُقِل الإجماعُ على ذلك [392] قال ابنُ رجبٍ: (لا نعلَمُ خِلافًا بينَ العُلَماءِ: أنَّ المرأةَ لا تخرُجُ إلى المسجِدِ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وهو قولُ ابنِ المبارَكِ، والشَّافعيِّ، ومالِكٍ، وأحمدَ، وغَيرِهم، لكنْ من المتقدِّمين مَن كان يَكتفي في إذْنِ الزَّوجِ بعِلمِه بخروجِ المرأةِ من غيرِ منْعٍ، كما قال بعضُ الفُقَهاءِ: إنَّ العبدَ يَصيرُ مأذونًا له في التِّجارةِ بعِلمِ السيِّدِ بتصرُّفِه في مالِه من غيرِ منْعٍ). ((فتح الباري)) (5/318، 319). .
أمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ حقَّ الزَّوجِ في مُلازمةِ المسكنِ واجبٌ؛ فلا تتركُه للفَضيلةِ [393] ((المجموع)) للنووي (4/199). .

انظر أيضا: