موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: ألَّا يدَعَ أحدًا يمُرُّ بَينَه وبَينَ سُترتِه


لا يَدَعُ المُصَلِّي أحَدًا يَمُرُّ بَينَه وبَينَ سُترَتِه، وله أن يَدفعَ مَن أرادَ المُرورَ إذا هو صَلَّى إلى سُترةٍ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1-عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا صلَّى أحَدُكم إلى شيءٍ يَستُرُه مِن النَّاسِ فأراد أحدٌ أنْ يجتازَ بيْن يديه فلْيَدْفَعْه، فإنْ أبى فلْيُقاتِلْه؛ فإنَّما هو شيطانٌ [584] فإنَّما هو شَيطانٌ: قيل مَعناه: إنَّما حَمَله على مُرورِه وامتِناعِه مِنَ الرُّجوعِ الشَّيطانُ، وقيل مَعناه: يَفعَلُ فِعلَ الشَّيطانِ؛ لأنَّ الشَّيطانَ بَعيدٌ مِنَ الخَيرِ وقَبولِ السُّنَّةِ، ولأنَّه يُشَوِّشُ المُصَلِّي، أو هو شَيطانٌ؛ لأنَّ الشَّيطانَ هو مارِدٌ مِنَ الجِنِّ والإنسِ، وقيل: المُرادُ بالشَّيطانِ القَرينُ، كَما جاءَ في الحَديثِ الآخَرِ: «فإنَّ مَعَه القَرينَ» [أخرجه مسلم (506) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، ولفظُه: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا كانَ أحَدُكُم يُصَلِّي فلا يَدَعْ أحَدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه، فإن أبى فَلْيُقاتِلْه؛ فإنَّ معه القَرِينَ))]. يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (1/ 188)، ((أعلام الحديث)) للخطابي (1/ 420)، ((إكمال المعلم)) لعياض (2/ 420)، ((شرح مسلم)) للنووي (4/ 223، 224)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (2/ 643). ) [585] أخرجه البخاري (509) واللفظ له، ومسلم (505). .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا كان أحَدُكُم يُصَلِّي فلا يَدَعُ أحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيه، فإن أبى فليُقاتِلْه، فإنَّ مَعَه القَرينَ)) [586] أخرجه مسلم (506) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، ولفظُه: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا كان أحَدُكُم يُصَلِّي فلا يَدَعْ أحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيه، فإن أبى فليُقاتِلْه، فإنَّ مَعَه القَرينَ)). .
ب-من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّالٍ [587] قال ابنُ بطَّال: (اتَّفق العلماء على دفْع المارِّ بين يدي المصلِّي إذا صلَّى إلى سترة). ((شرح صحيح البخاري)) (2/136). ووقَعَ خِلافٌ في ذلك، لكِنَّه غَيرُ صَريحٍ، ويُمكِنُ تَوجيهُه؛ قال ابنُ رَجَبٍ: (ورَوى أبو نُعَيمٍ: ثنا سُفيانُ، عن داودَ، عنِ الشَّعبيِّ، قال: إذا مَرَّ الرَّجُلُ بَينَ يَدَيك وأنتَ تُصَلِّي فلا تَرُدَّه، ولعَلَّه أرادَ إذا مَرَّ وذَهَبَ مِن بَينِ يَدَيه إلى النَّاحيةِ الأُخرى، فإنَّه لا يَرُدُّه مِن حَيثُ جاءَ؛ فإنَّه يَصيرُ مُرورًا ثانيًا). ((فتح الباري)) (2/671). .

انظر أيضا: