موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: التَّسَوُّكُ عندَ كلِّ صَلاةٍ


السِّواكُ سُنَّةٌ عندَ الصَّلاةِ، سواءٌ كانت فرضًا أو نَفلًا، وسواءٌ كان الفَمُ متغيِّرًا أو نظيفًا [588] وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قَولٌ عندَ الحنفيَّةِ، واختارَه ابنُ حزمٍ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/381)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/56)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/118)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/114)، ((المحلى)) (1/423). . وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [589] قال الحطَّابُ: (وقال في "الإكمال": لا خِلافَ أنَّه مشروعٌ عندَ الوُضوءِ والصَّلاةِ، مُستحَبٌّ فيهما، وأنَّه غيرُ واجبٍ؛ لنَصِّه أنَّه لم يأمُرْ به، إلَّا ما ذُكِرَ عن داودَ أنَّه واجِبٌ). ((مواهب الجليل)) (1/381). قال ابن عبدِ البَرِّ: (الصَّلاةُ عندَ الجميعِ بعدَ السِّواكِ أفضَلُ منها قبْلَه). ((التمهيد)) (7/200). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لولا أنْ أشُقَّ على المؤمنينَ -وفي لفظٍ: على أُمَّتي- لَأمَرْتُهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ)) [590] أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252) واللفظ له. .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ العِبادَ مأمورونَ في كلِّ حالةٍ مِن أحوالِ التَّقرُّبِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ أن يَكونوا في حالةِ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهارًا لشَرَفِ العبادةِ [591] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيقِ العيدِ (ص: 48)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/41، 42). .

انظر أيضا: