موسوعة الآداب الشرعية

ثاني عَشَرَ: قضاءُ قيامِ اللَّيلِ إذا فاتَه


مَن فاتَه قيامُ اللَّيلِ صلَّاه في النَّهارِ [810] نصَّ عليه الحنابلةُ واختاره ابنُ العربيِّ مِن المالكيةِ، وابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ وابنُ القيِّم، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمينَ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/441)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/331)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/91)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/61)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/324)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/47، 48)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/121). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
حَديثُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((كان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صَلَّى صَلاةً أحَبَّ أن يُداوِمَ عليها، وكان إذا غَلبَه نَومٌ أو وجَعٌ عن قيامِ اللَّيلِ صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنتَي عَشرةَ رَكعةً)) [811] أخرجه مسلم (746). .

انظر أيضا: