موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: التَّسبيحُ للرِّجالِ والتصفيقُ للنساءِ إذا سها الإمامُ


السُّنَّةُ لِمَن سهَا في صلاتِه أن يُسبِّحَ له الرِّجالُ ويُصفِّقَ النِّساءُ.
الدَّليلُ على ذلك من السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما لي رأيتُكم أَكثرتُم التَّصفيقَ؟! مَن رابَه [928] رابَه -بالرَّاءِ-: يُقالُ: رابَه يَريبُه، بالفتحِ، وأرابَه يُريبُه بالضَّمِّ ريبةً، وهيَ الشَّكُّ والتَّرَدُّدُ، وفي لفظٍ: ((نابَهَ)): أي: أصابَه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 293)، ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (2/ 47). شيءٌ في صلاتِه فلْيُسبِّحْ؛ فإنَّه إذا سَبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التَّصفيقُ للنِّساءِ)) [929] أخرجه البخاري (684) واللفظ له، ومسلم (421). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [930] ممن نقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّحَاويُّ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ بطَّالٍ، وابنُ رُشدٍ. قال الطَّحاويُّ: (فكان المأمورُ باستعمالِه في هذه الآثارِ هو التَّسبيحَ مِن الرِّجالِ، وهي آثارٌ صِحاحٌ مَقبولةُ المجيءِ، وأهلُ العلمِ جميعًا عليها). ((شرح مُشْكِل الآثار)) (5/9). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (وفيه: أنَّ السُّنةَ لمن نابه شيءٌ في صلاتِه أن يُسبِّحَ ولا يُصَفِّق، هذا ما لا خِلافَ فيه للرِّجالِ). ((الاستذكار)) (2/312). وقال ابنُ بطَّال: (أجمَع العلماءُ أنَّ سُنَّةَ الرِّجالِ إذا نابَهم شيءٌ في الصَّلاةِ التَّسبيحُ). ((شرح صحيح البخاري)) (3/193). وقال ابنُ رُشدٍ: (واتَّفقوا على أنَّ السُّنَّةَ لِمَن سها في صلاتِه أن يُسبَّحَ له، وذلك للرَّجُلِ). ((بداية المجتهد)) (1/207). .

انظر أيضا: