موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: الذَّهابُ إلى المسجدِ ماشيًا


يُستحَبُّ أنْ يَذهَبَ إلى صلاةِ الجُمُعة ماشيًا [1017] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 334)، (حاشية الدسوقي)) (1/381)، ((المجموع)) للنووي (4/542)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/42). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أَوْسِ بنِ أَوْسٍ رَضيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ غَسَّل واغتسَل يومَ الجُمُعةِ، وبَكَّرَ وابتَكَر، ومشى ولم يَركَبْ، ودنا مِن الإمامِ فأَنصَتَ؛ كان له بكلِّ خطوةٍ يَخطوها صيامُ سَنةٍ وقيامُها، وذلك على اللهِ يَسيرٌ)) [1018] أخرجه أبو داود (345) واللَّفْظُ له، والترمذي (496)، وابن ماجه (1087). صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (2781)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (345)، وحسَّنَه التِّرْمذيُّ، والنَّوَويُّ في ((المجموع)) (4/542). .
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- لأنَّ المشيَ أقرَبُ إلى التَّواضُعِ مِن الرُّكوبِ.
2- لأنَّه يُرفَعُ له بكلِّ خُطوةٍ درجةٌ، ويُحطُّ عنه بها خطيئةٌ، فكان المشيُ أفضلَ مِن الرُّكوبِ [1019] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/89). .

انظر أيضا: