موسوعة الآداب الشرعية

ثامنًا: التَّطوُّعُ قبْلَ خروجِ الإمامِ


يُستحَبُّ التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ يومَ الجُمعةِ إلى خروجِ الإمامِ للخُطبةِ [1031] وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ. ينظر: ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 335)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/382)، (المجموع)) للنووي (4/550،548)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 41-43). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والآثارِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن سَلْمانَ الفارِسيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ مِن طُهرٍ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيبٍ، ثمَّ راح فلمْ يُفرِّقْ بيْن اثنَينِ، فصلَّى ما كُتِبَ له، ثمَّ إذا خرَجَ الإمامُ أَنصَتَ؛ غُفِرَ له ما بيْنَه وبيْن الجُمُعةِ الأُخرى)) [1032] أخرجه البخاري (910). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على فَضلِ الصَّلاةِ قبْلَ الجُمُعةِ مِن غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ؛ فيكونُ أقَلُّ ذلك رَكعتينِ، والزِّيادةُ عليهما بحسَبِ التَّيسيرِ [1033] ((فتح الباري)) لابن رجب (5/538). .
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن اغتسَلَ ثمَّ أَتى الجُمُعةَ، فصلَّى ما قُدِّرَ له، ثمَّ أَنصتَ حتَّى يَفرُغَ مِن خُطبتِه، ثمَّ يُصلِّي معه؛ غُفِر له ما بيْنَه وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى، وفضلُ ثلاثةِ أيَّامٍ)) [1034] أخرجه مسلم (857). .
وجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((فصلَّى ما قُدِّر له)) يدُلُّ على أنَّ الصَّلاةَ قبْلَ الجُمُعةِ لا حدَّ لها [1035] يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/303). .
3- عن نافعٍ، قال: ((كان ابنُ عُمرَ يُطيل الصَّلاةَ قبْلَ الجُمُعةِ، ويُصلِّي بعدَها ركعتينِ في بيتِه، ويُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَفعَلُ ذلك)) [1036] أخرجه أبو داود (1128)، وابن حبان (2476) واللفظ لهما، وابن خزيمة (1836). صحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والنوويُّ بإسنادٍ على شرْط البخاريِّ في ((خلاصة الأحكام)) (2/812)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1128). .
ب- مِنَ الآثارِ
عن ابنِ شِهابٍ، عن ثَعلبةَ بنِ أبي مالكٍ القُرَظيِّ: (أنَّهم كانوا في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ يُصَلُّون يومَ الجُمُعةِ حتَّى يَخرُجَ عُمَرُ، فإذا خرَج عُمَرُ، وجلس على المِنبرِ، وأذَّن المؤذِّن -قال ثعلبةُ- وجلَسْنا نتحدَّثُ، فإذا سكَت المؤذِّن وقام عُمرُ بنُ الخطَّابِ يخطُبُ، أنصَتْنا، فلمْ يتكلَّمْ منَّا أحدٌ) [1037] أخرجه مالك (2/ 143) واللفظ له، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3229)، والبيهقي (5750). صحَّحه النَّوويُّ في ((خلاصة الأحكام)) (2/808)، وصحح سنده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2/311)، وجوده البهوتي في ((كشاف القناع)) (2/47). .
- وقد جرَى عمَلُ المسلمينَ على التَّطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ [1038] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/173). .

انظر أيضا: