موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: إخراجُ زكاةِ الفِطرِ قبْلَ صَلاةِ العِيدِ


الأفضَلُ إخراجُ زكاةِ الفِطرِ يَومَ العِيدِ قبْلَ صلاةِ العيدِ [1184] ويجوز تعجيلُ زكاةِ الفِطرِ عن وَقتِها بيومٍ أو يومينِ فقط، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، والحَنابِلَة، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين. ينظر: ((منح الجليل)) لعليش (2/ 106)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/442)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 268، 269)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/32)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/270). فعنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ). رواه البخاري (1511)، والحديث رواه مسلم (984) دون هذا اللفظ. واختَلَف أهلُ العِلم في آخِرِ وَقتِ زَكاةِ الفِطرِ، على أقوالٍ؛ أقواها قولانِ: القَولُ الأوَّلُ: آخِرُ وقتِ زَكاةِ الفِطرِ الذي يَحرُمُ تَأخيرُها عنه هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عيدِ الفِطرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/508)، ((المجموع)) للنووي (6/126)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/252). القَولُ الثَّاني: أنَّ آخِرَ وقتِ زَكاةِ الفِطرِ هو صَلاةُ العيدِ، ويَحرُمُ تَأخيرُها إلى ما بَعدَ صَلاةِ العيدِ، فإن أخَّرَها لم تَقَعْ زَكاةَ فِطرٍ، وإنَّما له أجرُ تَصَدُّقِه، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القَيِّمِ، والصَّنعانيُّ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين. يُنظر: ((المجموع)) (6/142)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (2/21، 22)، (سبل السلام)) للصنعاني (2/138)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 266)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/172). يُنظر بيانُ ذلك مع أدلَّتِه في: ((الموسوعة الفقهية بموقِعِ الدُّرَرِ السَّنيَّةِ)) https://dorar.net/feqhia .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ)) [1185] أخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986) واللَّفظُ له. .
3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بَعدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ)) [1186] أخرجه أبو داودَ (1609) واللَّفظُ له، وابن ماجه (1827). صحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (1507) وقال: على شرط البخاري، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/636)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (3570). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [1187] ممن نقَل الإجماعَ على ذلك: العَبدَريُّ، وابنُ الحاجِبِ. قال العَبدَريُّ: (أجمَعوا على أنَّ الأفضَلَ أنْ يُخرِجَها يومَ الفِطرِ قبلَ صلاةِ العيدِ). ((المجموع)) للنووي (6/142). وقال العَدَويُّ: (قيَّده ابنُ الحاجِبِ بقَبلِ الغُدوِّ إلى المصلَّى، وحكى عليه الاتِّفاقَ). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/514). .

انظر أيضا: