موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: الأكلُ في عيدِ الفطرِ قبلَ صلاةِ العيدِ وفي الأضحَى بعدَها


يُستحَبُّ أنْ يأكُلَ في الفِطرِ قبْلَ صلاةِ العِيدِ، وفي الأضحَى بَعدَها.
الدَّليلُ على ذلك من السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يخرُجُ يومَ الفِطرِ حتَّى يَطعَمَ، ولا يَطعَمُ يومَ الأضحى حتَّى يُصَلِّيَ)) [1188] أخرجه الترمذي (542)، والبغوي في ((شرح السنة)) (1104). جود إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (319). وذهب إلى تصحيحه ابنُ حِبَّانَ كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (137)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/355)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/70)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (542). .
وفي روايةٍ: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغدو يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأكُلَ، ولا يَأكُلُ يَومَ الأضحى حتى يَرجِعَ، فيَأكُلَ مِن أُضحِيَّتِه)) [1189] أخرجها أحمد (22984) واللفظ له، والدارقطني (2/380)، والبيهقي (6229). حسَّنها النووي في ((المجموع)) (5/5)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22984). .
2- عن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يغدو يومَ الفِطرِ حتَّى يأكُلَ تمَراتٍ)) [1190] أخرجه البخاري (953). ، وفي روايةٍ: ((ويأكُلُهنَّ وِترًا)) [1191] أخرجها البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (953)، وأخرجها موصولةً ابنُ خُزَيْمةَ (1429) واللَّفظُ لهما، والحاكمُ (1104) باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه ابنُ خزيمة، والحاكم على شرط مسلم، والبغوي في ((شرح السنة)) (2/605)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن الدارقطني)) (1717). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [1192] ممن نقل الإجماع على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ. ينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/233). ((المغني)) لابن قدامة (2/275). .

انظر أيضا: