موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: التَّبكيرُ إلى صلاةِ العيدِ


يُستحَبُّ تبكيرُ المأمومينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفَجرِ [1193] وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/225)، ((المجموع)) للنووي (5/10)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51). .
وذلك للآتي:
1- عمَلُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرُجُ إلى المصلَّى إذا طلعَتِ الشَّمسُ، ويجدُ النَّاسَ قد حضَروا، وهذا يستلزمُ أن يكونوا قدْ تقدَّموا [1194] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126). .
2- أنَّ ذلك سبْقٌ إلى الخيرِ [1195] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126). .
3- أنه إذا انتظَر الصَّلاةَ، فإنَّه لا يزالُ في صَلاةٍ [1196] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126). .
4- أنه إذا تقدَّمَ يحصُلُ له الدُّنوُّ مِن الإمامِ [1197] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/127). .

انظر أيضا: