موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: الخروجُ إلى الصَّلاةِ ماشيًا


يُستحبُّ الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ [1198] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/225)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ((المجموع)) للنووي (5/10)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51). قال الترمذيُّ: (العملُ على هذا الحديثِ عندَ أكثرِ أهلِ العِلمِ: يَستحِبُّون أن يخرُجَ الرَّجلُ إلى العيدِ ماشيًا، وألَّا يَركَبَ إلَّا مِن عُذرٍ). ((سنن الترمذي)) (2/410). قال ابنُ قُدامةَ: (وممَّن استحبَّ المشيَ: عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والنَّخَعيُّ، والثَّوْريُّ، والشَّافِعيُّ، وغيرُهم). ((المغني)) (2/277). أمَّا العودةُ فلا بأسَ أن يكونَ راكبًا؛ وذلك لأنَّه غيرُ قاصدٍ إلى قُربةٍ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/398)، ((المجموع)) للنووي (5/10)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51). .
الدليل على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا نُودِي بالصَّلاةِ، فأْتُوها وأنتم تَمشُون)) [1199] أخرجه البخاري (908)، ومسلم (602) واللَّفظُ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
عمومُ لَفْظِ الحديثِ يدُلُّ على استحبابِ المشيِ إلى صلاةِ العيدِ [1200] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/341). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّه أقربُ إلى التَّواضُعِ [1201] ((البناية)) للعيني (3/102). .

انظر أيضا: