موسوعة الآداب الشرعية

خامِسَ عَشَرَ: ذَبحُ الأُضحيَّةِ بَعدَ صَلاةِ عيدِ الأضحى


مِن آدابِ يومِ العيدِ ذبحُ الأضاحي، ويبدأُ وقتُ الأضْحِيَّةِ بعد صلاةِ العيدِ [1245] وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والحَنابِلةِ، واختارَه الطَّحاويُّ، والشَّوكانيُّ، وابنُ عُثَيمين. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (6/ 4)، ((الفروع)) للابن مفلح (6/ 92)، ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (4/ 174)، ((الدراري المضية)) للشوكاني (2/343)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/459). .
الدليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) [1246] أخرجه البخاري (5560) واللفظ له، ومسلم (1961). .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) [1247] أخرجه البخاري (5500) واللفظ له، ومسلم (1960). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على أنَّ مَن ذَبَح بعد الصَّلاةِ، فله نُسُكٌ، سواءٌ انتهت الخُطبةُ أم لم تَنْتَهِ، وسواءٌ ذبَحَ الإمامُ أم لم يذبَحْ، وأنَّ مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ، فعليه أن يذبَحَ أخرى مكانَها [1248] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/459). .
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيُعِدْ)) [1249] أخرجه البخاري (954) واللفظ له، ومسلم (1962). .
مَسألةٌ: حُكمُ ذَبحِ الأُضحيَّةِ قَبلَ صَلاةِ العيدِ
 لا يجوزُ ذَبحُ الأُضْحِيَّةِ قَبلَ صَلاةِ العيدِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) [1250] أخرجه البخاري (5560) واللفظ له، ومسلم (1961). .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) [1251] أخرجه البخاري (5500) واللفظ له، ومسلم (1960). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [1252] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعوا على أنَّ الذَّبحَ لأهلِ الحَضَرِ لا يجوزُ قَبلَ الصَّلاةِ). ((الاستذكار)) (5/224). وقال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ الذَّبحَ قَبلَ الصَّلاةِ لا يجوزُ؛ لثُبوتِ قَولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فإنَّما هي شاةُ لَحمٍ»). ((بداية المجتهد)) (1/435). وقال النَّوَويُّ: (وأمَّا وَقتُ الأُضْحِيَّةِ فينبغي أن يذبَحَها بَعدَ صَلاتِه مع الإمامِ، وحينَئذٍ تُجزيه بالإجماِع). ((شرح مسلم)) (13/110). .

انظر أيضا: