موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: أن يكونَ السُّحورُ على تمرٍ


يُسَنُّ التَّسحُّرُ بالتَّمرِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((نِعْمَ سَحورُ المؤمِنِ التَّمرُ)) [1292] أخرجه أبو داود (2345)، وابن حبان (3475)، والبيهقي (8197). صحَّحه ابن حبان، وابن الملقن في ((شرح صحيح البخاري)) (13/136)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2345)، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2345). .

انظر أيضا: