موسوعة الآداب الشرعية

ثاني عشرَ: الغُسْلُ للوُقوفِ بعَرَفةَ


يُستحَبُّ الاغتسالُ للوُقوفِ بعَرَفةَ [1564] وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/17)، ((حاشية العدوي)) (2/533)، ((المجموع)) للنووي (7/211)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/151). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الآثارِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، لَمَّا سُئِلَ عن الغُسْلِ قال: (يومَ الجُمُعةِ، ويومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحْرِ، ويومَ الفِطْرِ) [1565] أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/391)، والبيهقي (6193) واللَّفظُ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (724). حسنه ابن الأثير في ((شرح مسند الشافعي)) (2/175)، وصحَّح إسنادَه العيني في ((نخب الأفكار)) (2/481)، والألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (1/177)، ووَثَّقَ رِجالَه البوصيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/265). .
2- عن نافعٍ، (أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة) [1566] أخرجه مالك (3/465). صَحَّحَ إسْنادَه شُعَيب الأرْناؤوط في تَخْريجِ ((شرح السنة)) (2/167). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّه قُربةٌ يجتمِعُ لها الخَلْقُ في موضعٍ واحدٍ؛ فشُرِعَ لها الغُسْلُ؛ كصلاةِ الجُمُعةِ والعيدَينِ [1567] ((المجموع)) للنووي (8/ 93). .

انظر أيضا: