موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: أن يكونَ مُتطهِّرًا


يُستَحَبُّ أن يَقرَأ المُسلمُ القُرآنَ الكَريمَ وهو على طَهارةٍ [1619] يُنظر: ((نوادر الأصول)) للحكيم الترمذي (3/ 253)، ((أخلاق أهل القرآن)) للآجري (ص: 145)، ((المنهاج في شعب الإيمان)) للحَليمي (1/ 533)، ((التذكار في أفضل الأذكار)) للقرطبي (ص: 174)، ((التبيان في آداب حملة القرآن)) للنووي (ص: 73). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عنِ المُهاجِرِ بنِ قُنفُذٍ رَضيَ اللهُ عنه، ((أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يَبولُ، فسَلَّم عليه فلَم يَرُدَّ عليه حَتَّى تَوضَّأ، ثُمَّ اعتَذَرَ إليه فقال: إنِّي كَرِهتُ أن أذكُرَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ إلَّا على طُهرٍ، أو قال: على طَهارةٍ)) [1620] أخرجه أبو داود (17) واللفظ له، والنسائي (38)، وأحمد (19034). صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((صحيحه)) (206)، وابن حبان في ((صحيحه)) (803)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (602)، والنووي في ((المجموع)) (3/105)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/205). .
قال قتادةُ: (فكان الحَسَنُ -يَعني: البَصريَّ- مِن أجلِ هذا الحَديثِ يَكرَهُ أن يَقرَأَ أو يَذكُرَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ) [1621] أخرجه أحمد بعد حديث (19034). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ على أنَّ الأفضَلَ ألَّا توجَدَ الأذكارُ إلَّا في أكمَلِ الأحوالِ، كالطَّهارةِ مِنَ الحَدَثَينِ، وطَهارةِ الفَمِ مِنَ الخَبَثِ [1622] يُنظر: ((الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية)) لابن علان (1/ 396). ، والقُرآنُ أفضَلُ الذِّكرِ.
فائدةٌ:
قال النَّوويُّ: (يُستَحَبُّ أن يَقرَأَ وهو على طَهارةٍ، فإن قَرَأ مُحدِثًا جاز بإجماعِ المُسلمينَ، والأحاديثُ فيه كَثيرةٌ مَعروفةٌ... والمُستَحاضةُ في الزَّمَنِ المَحكومِ بأنَّه طُهرٌ حُكمُها حُكمُ المُحدِثِ) [1623] ((التبيان في آداب حملة القرآن)) (ص: 73). .

انظر أيضا: