موسوعة اللغة العربية

المَبْحَثُ الرابع: الترخيمُ في غير النداءِ للضَّرورةِ


يجوز في الشِّعرِ ترخيمُ بعضِ الأسماءِ التي لم تقَعْ بعد أداةِ النداءِ، وهذا يُعَدُّ من الضرورِة الشعريةِ، لكِنَّهم اشترطوا في تلك الأسماءِ أن تكونَ صالحةً للنداءِ، وألَّا تكونَ مُعَرَّفةً بالألِفِ واللامِ، ومن ذلك قولُ امرئ القيس:
لنِعْمَ الفَتَى تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ
طَرِيفُ بْنُ مَالِ لَيْلَةَ الْجُوعِ والْخَصْرِ
يريد: طريفَ بنَ مالكٍ، ومنه قَولُ الشَّاعِرِ:
إِنَّ ابْنَ حَارِثَ إِنْ أَشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ
أَوْ أَمْتَدِحْهُ فَكُلُّ النَّاسِ قَدْ عَلِمُوا
يريد: ابنَ حارثةَ، فرخَّم في غيرِ النداءِ للضَّرورةِ يُنظَر: ((اللمحة في شرح الملحة)) لابن الصائغ (2/ 647)، ((شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو)) لخالد الأزهري (2/ 266). .

انظر أيضا: