الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الانتِفاعِ بالوَديعةِ 


لا يجوزُ الانتِفاعُ بالوَديعةِ إلَّا بإذنِ صاحِبِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عمِّ أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ رضِي اللهُ عنه قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا عن طِيبِ نَفسٍ)) [179] أخرجه أحمد (20695)، وأبو يعلى (1570)، والبيهقي (11877) من حديثِ عَمِّ أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ رَضِيَ اللهُ عنه. صحَّحه الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (8/3999)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (7662)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (20695). .
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [180] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ المودَعَ ممنوعٌ مِن استعمالِ الوديعةِ، ومِن (تَلَفِها)، وأجمعوا على إباحةِ استعمالِها بإذنِ مالِكِها) ((الأوسط)) (1/318). .
ثالثًا: لأنَّ إذنَ صاحِبِ الوَديعةِ للمودَعِ باستِعمالِ الوَديعةِ يجعَلُ الوَديعةَ كالعارِيَّةِ، والعارِيَّةُ جائِزةٌ [181] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167). .

انظر أيضا: