الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الكَفالةُ الْمُنَجَّزةُ 


تَصِحُّ الكَفالةُ المُنجَّزةُ [228] الكَفالةُ المُنَجَّزةُ: هي الكَفالةُ التي ليست مُعَلَّقةً بشَرطٍ، ولا مضافةً إلى زَمَنٍ مُستَقبَلٍ. يُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 116- 119). ويترَتَّبُ على الكَفالةِ المنَجَّزةِ: إن كان الدَّينُ على الأصيلِ حالًّا كانت الكَفالةُ حالَّةً، فيطالَبُ الكفيلُ بأداءِ الدَّينِ الثَّابتِ في ذِمَّةِ الأصيلِ في الحالِ، وإن كان الدَّينُ عليه مؤجَّلًا كانت الكَفالةُ مُؤَجَّلةً. يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/465)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 417)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدير)) (3/ 331). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [229] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3)، ((مجلة الأحكام العدلية)) لمجموعة من العُلَماء (ص: 117). ، والمالِكيَّةِ [230] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدير)) (3/ 331). ، والشَّافِعيَّةِ [231] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 261). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/465). ، والحَنابِلةِ [232] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 378)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/314). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/ 558). ؛ وذلك لأنَّ الكَفالةَ تبَرُّعٌ، والحاجةُ تدعو إليه، فتَصِحُّ على حَسَبِ ما يلتَزِمُه الكَفيلُ [233] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/207)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 457). .

انظر أيضا: