الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثُ: ضمانُ مالِ الجَعالةِ قَبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ


يَصِحُّ ضمانُ مالِ الجَعالةِ قَبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ [327] مثالُه ما ورد في سورةِ يوسُفَ عليه السَّلامُ في قولِه: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، فقد ضَمِن الجَعالةَ لِمَن يأتي بصُواعِ المَلِكِ، ومعلومٌ أنَّه ضَمِن ذلك بمجَرَّدِ ندائِه وطَلَبِه، مع أنَّه لم يَشرَعْ أحدٌ في البحثِ عن الصُّواعِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [328] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 29(، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 226). ، والمالِكيَّةِ [329] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 34)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (6/ 45)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 333). ، والحَنابِلةِ [330] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 371)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيباني (3/ 302). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [331] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (10/ 361). ويُنظَر: ((نهاية المطلب)) للجويني (7/ 11). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دليلٌ على جوازِ الجُعْلِ [332] يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 232)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 5). .
ثانيًا: لأنَّه يَؤُولُ إلى اللُّزومِ إذا عُمِل العَمَلُ [333] يُنظَر: ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/ 302). .

انظر أيضا: