الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انعِقادُ العاريَّةِ بالإشارةِ المُفهِمةِ من الأخرَسِ 


تَصِحُّ الإعارةُ بالإشارةِ المُفهِمةِ من الأخرَسِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [33] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 435). ويُنظَر: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (4/ 157(، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 123). ، وهو مُقتضى [34] عِندَ الحَنَفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحنابلةِ: الإشارةُ المُفهِمةُ من الأخرَسِ تقومُ مَقامَ نُطقِه في كُلِّ العُقودِ، والعاريَّةُ تدخُلُ مِن ضِمنِ العُقودِ. مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [35] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/113)، ((التجريد)) للقدوري (11/5951)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/ 42). ويُنظَر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (2/10). ، والشَّافِعيَّةِ [36] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (2/51)، ((المجموع)) للنووي (4/102). ، والحنابِلةِ [37] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 287). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (7/22). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأخرَسَ يحتاجُ إلى ما يحتاجُ إليه النَّاطِقُ، ولو لم تُجعَلْ إشارتُه كعبارةِ النَّاطِقِ لأدَّى إلى الحَرَجِ، وهو مدفوعٌ شَرعًا [38] يُنظر: ((البناية)) للعيني (5/302). .
ثانيًا: أنَّ كُلَّ ما يدُلُّ على تمليكِ المنفعةِ بغيرِ عِوَضٍ يكفي في تحصيلِ ذلك [39] يُنظَر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/435)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (10/427). .
ثالثًا: قياسُ إشارةِ الأخرَسِ على عبارةِ النَّاطِقِ [40] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 248). .

انظر أيضا: