الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُصالَحُ به معلومًا


يُشتَرَطُ أن يكونَ المُصالَحُ به [71]  المُصالَحُ به أو المُصالَحُ عليه هو: بَدَلُ الصُّلحِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 297). معلومًا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [72] ((تبيين الحقائق) للزيلعي (5/32)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/630). ، والمالِكيَّةِ [73] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/ 148)، ((منح الجليل)) لعليش (6/136). ، والشَّافِعيَّةِ [74] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/298). ويُنظر: ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (4/143). ، والحَنابِلةِ [75] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/396). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ تَسليمَه واجِبٌ، والجَهالةُ تَمنَعُه [76] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/396). .
ثانيًا: لأنَّه بَيعٌ وإجارةٌ أو إبراءٌ، فلا بُدَّ مِن تَعَيُّنِ ما صالَحَ به [77] يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/412). .
ثالثًا: لأنَّ جَهالةَ البَدَلِ تُؤَدِّي إلى المُنازَعةِ، وذلك مِن شَأنِه أن يُفسِدَ العَقدَ [78] يُنظر: ((الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي)) لمصطفى البغا، وآخرين (6/182). .

انظر أيضا: