الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الصُّلحُ عَنِ الغَيرِ بدونِ إذنِه


يَجوزُ أن يُصالِحَ الرَّجُلُ عَن غَيرِه بدونِ إذنِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [169] استَثنى الحَنَفيَّةُ إذا لَم يَضمَنِ البَدَلَ ولَم يُضِفْه إلى نَفسِه ولَم يُسَلِّمْه إلى المُدَّعي، فلا يَجوزُ الصُّلحُ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/40)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/635). ، والمالِكيَّةِ [170] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/5). ، والحَنابِلةِ [171] عِندَ الحَنابلةِ يَجوزُ الصُّلحُ على الدَّينِ والعَينِ بإذنِه، أو بدونِ إذنِه (الفُضُولي)، ولا يَرجِعُ عليه بشَيءٍ إن كان بدونِ إذنِه. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/144)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/345). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إنَّما قَضى عَنِ الذي عليه الحَقُّ [172] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/5). .
ثانيًا: لأنَّه إن كان الصُّلحُ عَن دَينٍ صَحَّ؛ لأنَّ قَضاءَ الدَّينِ عَن غَيرِه جائِزٌ بإذنِه وبغَيرِ إذنِه، وإن كان عَن عَينٍ فهو افتِداءٌ للمُنكرِ مِنَ الخُصومةِ، وإبراءٌ له مِنَ الدَّعوى [173] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/359)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/345). .

انظر أيضا: